العلامة الحلي
41
تحرير الأحكام
المطلّقة بغيرها من الثلاث الأُوَل ، فللأخيرة ربعُ نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، والمتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلّقة والثلاث الّتي وقع الاشتباه فيها بالسّويّة . 6326 . السابع : الزوّجة إن كان لها من الميّت ولد ، ذكراً كان أو أُنثى ، ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل . ولو لم يكن لها ولدٌ منه لم ترث من الأرض شيئاً ، وتُعْطى حصّتها من الأموال والأقمشة والأثاث ، وتقوّم الآلات كالأخشاب والقصب والآجر واللبن من الأبنية ، وتُعْطى حصّتها من قيمة ذلك . وقيل : إنّما تُمنع من الدّور والمساكن لا غير ( 1 ) . وقال المرتضى ( رحمه الله ) : تقوّم رقبة الأرض أيضاً وتُعْطى حصّتها من قيمتها كالأبنية ( 2 ) . والمشهور هو الأوّل ، وفي رواية : أنّها لا ترث من السلاح والدّواب شيئاً . ( 3 ) والأقرب الأوّل . ولا فرق بين أن يكون لها ولدٌ منه قد مات أو لم تلد منه . 6327 . الثّامن : لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّهما لأبويهما توارثا ، ولو زوّجهما غيرُهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ ، فإن بلغا ورضيا لزم العقد
--> 1 . القائل : هو المفيد في المقنعة : 687 . 2 . الانتصار : 585 ، المسألة 319 . 3 . الوسائل : 17 / 517 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .